ابن أبي حاتم الرازي

1135

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )

الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال : القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت ، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر . الوجه الرابع : [ 6384 ] حدثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شهيل ، ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت . الوجه الخامس : [ 6385 ] حدثنا أبي ثنا الحكم بن موسى ثنا الهيثم بن حميد ، ثنا أبو حنين بن عطاء قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : للسحت خصال ست : الرشوة في الحكم ، وثمن الكلب ، وثمن الميتة وثمن الخمر ، وكسب البغي ، وعسب الفحل . الوجه السادس : [ 6386 ] حدثنا أبي ثنا الحجاج بن المنهال ، ثنا حماد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال : هذه الرغف الذي يأخذها المعلمون من السحت . يعني إذا احتسب بتعليمه فجائز أن يأخذ كرى مثله سمعت أبي يقول : إذا لم يحتسب بالتعليم فله أيأخذ الكرى وإذا احتسب بالتعليم فذاك السحت . الوجه السابع : [ 6387 ] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابه ، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ( 1 ) قوله : * ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) * الرشوة في الحكم فهم يهود . وروى عن سعيد بن جبير والحسن وإبراهيم وعكرمة : أنهم قالوا الرشوة في الحكم . قوله تعالى : * ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) * [ الوجه الأول ] [ 6388 ] حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه الآية السورة - يعني المائدة - آية القلائد . وقوله : * ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) *

--> ( 1 ) . التفسير 1 / 196 .